القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 443 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى :
( أ ) أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العائد المتفق عليه .
(ب) العائد محسوبا وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وذلك ابتداء من يوم
الاستحقاق .
( ج ) مصاريف الاحتجاج والإخطارات والدمغة وغيرها .
( د ) فى أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها
مايساوى سعر الخصم الرسمى فى تاريخ الرجوع بالمكان الذى يقع فيه موطن
الحامل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.