القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 442 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - الأشخاص الملتزمون بموجب كمبيالة مسئولون بالتضامن قبل حاملها .
٢ - ولحامل الكمبيالة الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم
بمراعاة ترتيب التزاماتهم .
٣ - ويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة إذا دفع قيمتها .
٤ - الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا
لاحقين للملتزم الذى وجهت إليه الدعوى ابتداء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.