القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 426 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء فى تاريخ معين أو بعد مدة معينة
من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها أن يقدمها للوفاء فى يوم استحقاقها
أو فى أحد يومى العمل التاليين لهذا اليوم .
٢ - يعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا فى حكم
تقديمها للوفاء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.