المادة 425 من قانون التجارة
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
١ - إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء فى تاريخ معين وفى مكان يختلف ف[غير مقروء]
التقويم عن تقويم مكان إصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم مكان الوفاء .
٢ - وإذا سحبت الكمبيالة بين مكانين مختلفى التقويم وكانت مستحقة الوفاء [غير مقروء]
مدة معينة من تاريخ إصدارها وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل فى تقوي[غير مقروء]
مكان الوفاء ، ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك .
٣ - يحسب ميعاد تقديم الكمبيالات وفقا للأحكام المقررة فى الفقرة السابقة .
٤ - ولا تسرى هذه الأحكام إذا اتضح من شروط الكمبيالة أو بياناتها اتجاه القص[غير مقروء]
إلى اتباع أحكام أخرى .
٧ - الوفاء
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.