المادة 424 من قانون التجارة
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
١ - الكمبيالة المسحوبة لشهر أو لعدة شهور من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلا[غير مقروء]
عليها يكون استحقاقها فى التاريخ المقابل من الشهر الذى يجب فيه الوفاء . فإذا ل[غير مقروء]
يوجد للتاريخ مقابل فى هذا الشهر كان الاستحقاق فى اليوم الأخير منه .
٢ - وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف شهر أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخ[غير مقروء]
إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها ، وجب البدء بحساب الشهور كاملة .
٣ - وإذا كان الاستحقاق فى أول الشهر أو فى منتصفه أو فى آخر[غير مقروء] [غير مقروء] المقصود اليوم
الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر .
٤ - وتعنى عبارة " نصف شهر " خمسة عشر يوما .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.