القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 427 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - إذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من حاملها موقعا عليها
بما يفيد الوفاء .
٢ - لا يجوز لحامل الكمبيالة أن يمتنع عن قبول الوفاء الجزئى .
٣ - وإذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثباته على الكمبيالة
وإعطاءه مخالصة به .
٤ - وتبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من المتلزمين فى الكمبيالة بقدر ما يدفع من
قيمتها ، وعلى حاملها عمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.