القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 428 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق .
٢ - وإذا أوفى المسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك .
٣ - وفاء الكمبيالة فى ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة يبرئ ذمة الموفى
إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم ، وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات
ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.