القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 420 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يلتزم الضامن الاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون .
٢ - ويكون التزام الضامن الاحتياطى صحيحا ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلا لأى
سبب آخر غير عيب فى الشكل .
٣ - وإذا أوفى الضامن الاحتياطى الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل كل
ملتزم بمقتضى الكمبيالة تجاه المضمون .
٦ - الاستحقاق
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.