القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 421 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يجوز سحب الكمبيالة مستحقة الوفاء :
(أ) لدى الاطلاع .
(ب) بعد مدة معينة من الاطلاع .
(ج) بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها .
(د) فى تاريخ معين .
٢ - الكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة فى الفقرة السابقة
أو على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.