القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 422 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها . ويجب
أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها . وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته
وللمظهرين تقصيره .
٢ - للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل
انقضاء أجل معين ، وفى هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الأجل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.