القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 419 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يكتب الضمان الاحتياطى على الكمبيالة أو على وصلة .
٢ - ويؤدى الضمان بعبارة " للضمان الاحتياطى " أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى
ويوقعه الضامن .
٣ - ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة مالم يكن
هذا التوقيع صادرا من المسحوب عليه أو من الساحب .
٤ - يذكر فى الضمان اسم المضمون ، وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.