القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 418 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطى .
٢ - ويكون هذا الضمان من أى شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.