القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 417 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول
مرفوضا ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة مالم يثبت العكس .
٢ - ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أى موقع آخر كتابة بقبوله التزم
قبلهم فى حدود هذا القبول .
٥ - الضمان الاحتياطى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.