القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 42 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - لا يجوز لمن تصرف فى المتجر بنقل ملكيته إلى الغير أو بتأجير استغلاله
أن يزاول نشاطا مماثلا لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها ضرر لمن آلت إليه الملكية
أو الاستغلال إلا إذا اتفق على خلاف ذلك .
٢ - يسرى هذا الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر التصرف ما لم يتفق
على مدة أقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.