القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 41 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى باب الإفلاس يجوز لبائع المتجر
الذى لم يستوف الثمن بكامله الاحتجاج على جماعة الدائنين فى تفليسة المشترى بحقه فى
الفسخ واسترداد المتجر أو بحقه فى الامتياز إذا كان قد احتفظ بهذا الحق أو ذاك فى عقد
البيع وذكر صراحة فى الملخص الذى شهر ولايقع الفسخ أو الامتياز إلا على العناصر
التى شملها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.