القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 43 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل تسرى فى شأن بيع المتجر
ورهنه وتأجير استغلاله القوانين والقرارات الخاصة بذلك .
٢ - كما تسرى فى شأن الأسماء التجارية والسمات التجارية والعلامات التجارية
والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغير ذلك من عناصر الملكية الصناعية
أو الملكية الأدبية القوانين والقرارات الخاصة بذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.