المادة 413 من قانون التجارة
النص الساري
١ - يكتب القبول على الكمبيالة نفسها ، ويؤدى بلفظ " مقبول " أو بأية عبارة أخرى
تفيد معناه ويوقعه المسحوب عليه .
٢ - ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة .
٣ - فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أو كانت
واجبة التقديم للقبول فى مدة معينة بناء على شرط خاص ، وجب بيان تاريخ القبول باليوم
الذى وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الكمبيالة ، فإذا خلا
القبول من التاريخ جاز للحامل - حفاظا على حقوقه فى الرجوع على المظهرين
وعلى الساحب - إثبات عدم وجود التاريخ باحتجاج يعمل فى وقت يكون فيه مجديا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.