Article 413 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - يكتب القبول على الكمبيالة نفسها ، ويؤدى بلفظ " مقبول " أو بأية عبارة أخرى
تفيد معناه ويوقعه المسحوب عليه .
٢ - ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة .
٣ - فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أو كانت
واجبة التقديم للقبول فى مدة معينة بناء على شرط خاص ، وجب بيان تاريخ القبول باليوم
الذى وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الكمبيالة ، فإذا خلا
القبول من التاريخ جاز للحامل - حفاظا على حقوقه فى الرجوع على المظهرين
وعلى الساحب - إثبات عدم وجود التاريخ باحتجاج يعمل فى وقت يكون فيه مجديا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.