القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 414 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط . ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه
قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة .
٢ - وكل تعديل آخر لبيانات الكمبيالة يقع فى صيغة القبول يعتبر رفضا للقبول .
ومع ذلك يبقى القابل ملزما بما تضمنته صيغة قبوله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.