القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 415 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - إذا عين الساحب فى الكمبيالة محلا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن
يعين اسم الشخص الذى يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول .
فإذا لم يعينه اعتبر المسحوب عليه القابل ملزما بالدفع فى مكان الوفاء .
٢ - وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء فى موطن المسحوب عليه جاز له عند القبول
أن يعين عنوانا فى نفس الجهة التى بها موطنه ليقع فيه الوفاء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.