القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 412 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية فى اليوم التالى
للتقديم الأول . ولا يقبل من ذوى المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر
فى الاحتجاج .
٢ - ولايلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلى عنها للمسحوب عليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.