القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 404 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين .
٢ - وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل
الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل . ويسرى هذا الحكم إذا كان مقابل
الوفاء دينا متنازعا عليه أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.