القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 403 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل . ولا يجوز نقض هذه القرينة فى علاقة المسحوب عليها بالحامل .
٢ - وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة
أم لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق .
فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ، ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونا .
فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل
الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل مالم يكن قد استعمل في مصلحته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.