Article 403 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل . ولا يجوز نقض هذه القرينة فى علاقة المسحوب عليها بالحامل .
٢ - وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة
أم لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق .
فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ، ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونا .
فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل
الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل مالم يكن قد استعمل في مصلحته .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.