القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 405 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
على الساحب ، ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانونا ، أن يسلم حامل
الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء . فإذا أفلس الساحب التزم بذلك
أمين التفليسة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.