القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 380 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة ٣٧٩ من هذا القانون لا يعد كمبيالة إلا فى الحالات الآتية :
(أ) إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها .
(ب) وإذا خلت من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للوفاء ، وموطنا للمسحوب عليه فى نفس الوقت .
(ج) وإذا خلت من بيان مكان الإصدار اعتبرت صادرة فى المكان المبين بجانب توقيع الساحب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.