القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 381 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه .
٢ - ويجوز سحبها على الساحب .
٣ - ويجوز سحبها لحساب شخص آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.