القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 379 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية :
(أ) كلمة " كمبيالة " مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها .
ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
(ج) اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .
(د) ميعاد الاستحقاق .
(ه) مكان الوفاء .
(و) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره ( المستفيد )
(ز) تاريخ ومكان إصدار الكمبيالة .
(ح) توقيع من أصدر الكمبيالة ( الساحب ) على نحو مقروء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.