القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 34 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن
تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .
٢ - يجوز أن يتضمن المتجر عناصر معنوية أخرى كالاسم التجارى والسمة التجارية
والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق فى الإيجار
وحقوق الملكية الأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة .
٣ - ويجوز أن يتضمن المتجر البضائع والأثاث والآلات والأجهزة والمعدات وغيرها
من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجارى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.