القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 33 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - تكون البيانات المقيدة فى السجل التجارى حجة على الغير من تاريخ قيدها
فى السجل ما لم ينص القانون على غير ذلك .
٢ - لايجوز الاحتجاج على الغير بأى بيان واجب القيد فى السجل التجارى
ولم يتم قيده إلا إذا ثبت علم الغير بمضمون البيان .
٣ - لايجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده فى السجل التجارى للتحلل
من الالتزامات التى يفرضها عليه القانون أو التى تنشأ عن معاملاته مع الغير بصفته تاجرا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.