القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 32 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجارى على صورة مستخرجة
من صفحة القيد . وفى حالة عدم القيد يعطى المكتب شهادة سلبية .
٢ - لايجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد على :
( أ ) أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار .
( ب) أحكام الحجر إذا حكم برفعه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.