القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 35 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
إذا لم يبين المتعاقدان العناصر التى يتألف منها المتجر محل العقد اشتمل المتجر -
فضلا عن الاتصال بالعملاء ، والسمعة التجارية - على كل عنصر معنوى أو مادى يكون
لازما لاستغلال المتجر على الوجه الذى قصده المتعاقدان .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.