القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 285 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - تسرى على النقل الجوى الدولى أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر .
٢ - وتسرى على النقل الجوى الداخلى أحكام هذا الفرع والأحكام الخاصة المنصوص
عليها فى المواد التالية .
٣ - يكون النقل الجوى داخليا إذا كانت النقطتان المعينتان باتفاق المتعاقدين للقيام
والوصول واقعتين فى مصر ولو كانت الطائرة تواصل رحلتها بعد مغادرة نقطة الوصول
إلى ماوراء الحدود الإقليمية المصرية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.