القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 284 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يقصد بالنقل الجوى فى هذا الفرع نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات
بهدف تحقيق الربح .
٢ - ويقصد بلفظ الأمتعة الأشياء التى يجوز للمسافر حملها معه فى الطائرة وتسلم
للناقل لتكون فى حراسته أثناء السفر . ولايشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة والشخصية
التى تبقى فى حراسة الراكب أثناء السفر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.