القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 286 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوى بيانا يفيد بأن النقل يقع وفقا لأحكام
المسئولية المحدودة المنصوص عليها فى المادة (٢٩٢) من هذا القانون ، وإلا امتنع على الناقل
التمسك بهذه الأحكام .
٢ - على الناقل الجوى التحقق من استيفاء المسافرين على الطائرة والبضائع
المشحونة عليها أو التى يحتفظ المسافرون بحيازتها أثناء السفر للشروط اللازمة للصعود
على الطائرة كما يقررها القانون ولوائح النقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.