القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 269 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - على الراكب حراسة الأمتعة والحيوانات التى يرخص له فى نقلها معه ، ولايسأل
الناقل عن ضياعها أو عما يلحقها من أضرار إلا إذا أثبت الراكب صدور خطأ من الناقل
أو من تابعيه .
٢ - يسأل الراكب عن الضرر الذى يلحق الناقل أو تابعيه أو الغير بسبب الأمتعة
أو الحيوانات التى ينقلها معه .
٣ - تسرى على نقل الأمتعة التى تسلم للناقل الأحكام الخاصة بنقل الأشياء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.