القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 270 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - إذا توفى الراكب أو أصيب بمرض أثناء تنفيذ عقد النقل التزم الناقل باتخاذ
التدابير اللازمة للمحافظة على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوى الشأن .
٢ - وإذا وجد أحد ذوى الشأن عند وقوع الوفاة أو المرض جاز له أن يتدخل لمراقبة
التدابير التى يتخذها الناقل وأن يطلب منه إقرارا بوجود أمتعة الراكب فى حيازته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.