القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 268 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية الناشئة عن التأخير
أو عن الأضرار غير البدنية التى تلحق الراكب .
٢ - ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا وإلا اعتبر كأن
لم يكن . وإذا كان عقد النقل محررا على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحا
ومكتوبا بكيفية تسترعى الانتباه ، وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن .
٣ - ولايجوز أن يتمسك الناقل بشرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها إذا ثبت
صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.