القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 267 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يقع باطلا كل شرط يقضى بإعفاء الناقل كليا أو جزئيا من المسئولية عما يلحق
الراكب من أضرار بدنية .
٢ - ويعتبر فى حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب
بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل وكل شرط ينزل بموجبه الراكب للناقل
عن حقوقه فى التأمين ضد أخطاء الناقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.