القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 264 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يضمن الناقل بسلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل . ويقع باطلا كل اتفاق
يقضى بإعفاء الناقل من هذا الضمان .
٢ - يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب فى الصعود إلى وسيلة
النقل فى مكان القيام ونزوله منها فى مكان الوصول . وفى حالة وجود أرصفة معدة لوقوف
وسيلة النقل يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين دخول الراكب إلى الرصيف فى مكان
القيام وخروجه من الرصيف فى مكان الوصول . وإذا اقتضى الأمر تغيير وسيلة النقل
فى الطريق فلا يشمل الضمان فترة انتقال الراكب من وسيلة نقل إلى أخرى فى غير حراسة
الناقل أو تابعيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.