القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 265 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
يسأل الناقل عن :
( أ ) التأخير فى الوصول .
(ب) مايلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.