Article 264 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - يضمن الناقل بسلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل . ويقع باطلا كل اتفاق
يقضى بإعفاء الناقل من هذا الضمان .
٢ - يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب فى الصعود إلى وسيلة
النقل فى مكان القيام ونزوله منها فى مكان الوصول . وفى حالة وجود أرصفة معدة لوقوف
وسيلة النقل يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين دخول الراكب إلى الرصيف فى مكان
القيام وخروجه من الرصيف فى مكان الوصول . وإذا اقتضى الأمر تغيير وسيلة النقل
فى الطريق فلا يشمل الضمان فترة انتقال الراكب من وسيلة نقل إلى أخرى فى غير حراسة
الناقل أو تابعيه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.