القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 263 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته إلى مكان الوصول فى الميعاد المتفق عليه
أو المذكور فى لوائح النقل أو الذى يقضى به العرف ، وعند عدم التعيين يجب تنفيذ النقل
فى الميعاد الذى يستغرقه الناقل العادى إذا وجد فى نفس الظروف .
٢ - يجوز للناقل قبل مباشرة النقل أو أثناء الطريق أن يفحص أمتعة الراكب
بحضوره - إن أمكن - للتحقق من مطابقتها لشروط النقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.