القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 26 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يجب على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود
الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهائه أو قفله .
٢ - وعليهم أيضا حفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات
من تاريخ إرسالها أو تسلمها . ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة
(ميكروفيلم) بدلا من الأصل . ويكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات إذا روعى
فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير العدل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.