المادة 25 من قانون التجارة
النص الساري
١ - يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أى فراغ أو شطب أو محو أو كتابة
فى الهوامش أو بين السطور .
٢ - يجب قبل استعمال دفترى اليومية والجرد أن ترقم صفحاتهما وأن يوقع كل
صفحة مكتب السجل التجارى وأن يضع على كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد
صفحات الدفتر .
٣ - يجب تقديم دفترى اليومية والجرد فى نهاية السنة المالية للتاجر إلى مكتب
السجل التجارى للتصديق على عدد الصفحات التى استعملت خلال السنة . وعند انتهاء
صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه إلى مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد
انتهاء صفحاته .
٤ - على التاجر أو ورثته فى حالة وقف نشاط المتجر تقديم دفترى اليومية والجرد
إلى مكتب السجل التجارى للتأشير عليهما بما يفيد قفلهما .
٥ - يجوز بقرار من الوزير المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التى
تستعملها البنوك أو الشركات التى يعينها القرار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.