Article 25 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أى فراغ أو شطب أو محو أو كتابة
فى الهوامش أو بين السطور .
٢ - يجب قبل استعمال دفترى اليومية والجرد أن ترقم صفحاتهما وأن يوقع كل
صفحة مكتب السجل التجارى وأن يضع على كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد
صفحات الدفتر .
٣ - يجب تقديم دفترى اليومية والجرد فى نهاية السنة المالية للتاجر إلى مكتب
السجل التجارى للتصديق على عدد الصفحات التى استعملت خلال السنة . وعند انتهاء
صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه إلى مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد
انتهاء صفحاته .
٤ - على التاجر أو ورثته فى حالة وقف نشاط المتجر تقديم دفترى اليومية والجرد
إلى مكتب السجل التجارى للتأشير عليهما بما يفيد قفلهما .
٥ - يجوز بقرار من الوزير المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التى
تستعملها البنوك أو الشركات التى يعينها القرار .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.