Article 26 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - يجب على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود
الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهائه أو قفله .
٢ - وعليهم أيضا حفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات
من تاريخ إرسالها أو تسلمها . ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة
(ميكروفيلم) بدلا من الأصل . ويكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات إذا روعى
فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير العدل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.