القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 24 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
على التاجر أن يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق
التى يرسلها أو يتسلمها لشئون تتعلق بتجارته . ويكون الحفظ بطريقة منتظمة
تسهل معها المراجعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.