القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 23 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يقيد فى دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر فى آخر سنته المالية
أو بيان إجمالى عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة . وفى هذه الحالة
تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءا متمما لدفتر الجرد الأصلى .
٢ - تقيد فى دفتر الجرد صورة من الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.