القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 27 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
القيود التى تدون فى الدفاتر التجارية من قبل مستخدمى التاجر المأذونين فى ذلك ،
تعتبر فى حكم القيود التى يدونها التاجر نفسه ، ويفترض فيها أنها دونت بعلمه إلا إذا
أقام الدليل على خلاف ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.